نشأة وشروط الحصول على الجنسية اللبنانية في كتاب
صدر عن منشورات الحلبي الحقوقية كتاب بعنوان "القواعد العامة للأحوال الشخصية - الجزء الأول (أحكام الجنسية اللبنانية) " لمؤلفه وديع رحال يجمع فيه خلاصة دراسته الجامعية للحقوق، ومطالعاته التي انصرف إليها عقب ذلك، مكاسب خبرة اجتازها في ميدان العمل الذي تولاه في مديرية الأحوال الشخصية.
يتحدث عن نشأة الجنسية اللبنانية, و شروط اكتساب هذه الجنسية، عارضاً لأحكام المعاهدات والقوانين التي تنظمها، ومبيناً أحكام القضاء التي أتت على شرح غوامضها وملتبساتها على مدى حقبة لا يستهان بها من الزمن , وتعرض في سياق بحثه وتحليله إلى الآراء العلمية والفقهية التي أبديت حول هذا الموضوع .
ودون أن يقتصر على معاني وشروط الجنسية تناول المؤلف موضوعات آخرى تتعلق بقضية الجنسية من بينها : حقل النسب، وما يتفرع عنه من بنوة شرعية وغير شرعية، وما تستلزم هذه الأخيرة من اعتراف أحد الأبوين بالمولود غير الشرعي، وكذلك حقل التبني وما يقتضيه من شروط لازمة لصحته .
جدير بالذكر أن شروط القبول في الجنسية اللبنانية محددة بالقرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 , ولا يعني توفر هذه الشروط ان الاجنبي الذي تتوفر فيه يكتسب الجنسية اللبنانية وطلبات الحصول عليها غير ممكن قبولها حاليا.
وفيما يختص بالاجانب الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية بطريقة التجنس , ينظمها قانون - صادر في 7/6/1937
تقول المادة 1 منه : - ان الاجنبي الذي يكون قد اكتسب الجنسية اللبنانية بطريقة التجنس لا يمكنه ان يتولى وظيفة عامة او وظيفة ذات راتب يدفع من الحكومة او من ادارة عامة او من شركة امتياز قبل مرور عشر سنوات على تاريخ تجنسه.
وفي التجنس بالجنسية اللبنانية تشير المادة 1 التي تتعلق بالقانون المنظم لها لأنه :
يمكن منح الاجنبي الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم بناء على طلبه وبعد اجراء تحقيق في شأنه ضمن الشروط التالية:
1- اذا ثبت أنه أقام في أراضي الجمهورية اللبنانية اقامة فعلية غير منقطعة مدة عشر سنوات.
2- اذا اثبت انه بعد اقترانه بامرأة لبنانية اقام في لبنان اقامة غير منقطعة مدة خمس سنوات على الاقل تبتدىء من تاريخ زواجه.
المادة 2- يمكن منح الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لكل اجنبي ادى الى لبنان خدمات جلى مهما بلغت مدة اقامته في لبنان
المصدر: محيط الأخباري