اغلق هذه النافذة  أنت غير مسجل بشبكة ابن الخليج; للتسجيل اضغط هنا; للمساعده وشرح طريقة التسجيل اضغط هنا

شبكة ابن الخليج

Sitemap | Archive | Tag Could
التسجيلالبحثمشاركات اليوماجعل جميع المنتديات مقروءةالأرشيفاعلن معنا



عقد النكاح وشروطه وصيغه

مناقشة موضوع عقد النكاح وشروطه وصيغه في ثقافة المجتمع; . . . إنتشرت في المنديات العربية أفكار غربية استغلها أصحاب النفوس الضعيفة في نشر ثقافة الغرب النتن والبغيض ويمارسون نشر الفسوق والفجور عبر مواضيع كمواضيع ليلة الدخلة التي يستغلونها لنشر الرزيلة وممارسة ...

العودة منتدى ابن الخليج> اسرة ومجتمع> ثقافة المجتمع

صوتي شرح الشيخ عثمان الخميس لمختصر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب ألفه للرد على الإمامية وهو أشهر كتاب في الرد على الشيعة

رد
 
LinkBackأدوات الموضوعطرق مشاهدة الموضوع
قديم 11-11-2009, 02:22 مساءً   #1 (permalink)
:: مراقب ::
:: قسم اللغة العربية ::
 
الصورة الرمزية بكري البكري
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 1,989
معدل تقييم المستوى: 53533بكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيط
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بكري البكري
Lightbulbعقد النكاح وشروطه وصيغه

.
.
.

إنتشرت في المنديات العربية أفكار غربية استغلها أصحاب النفوس الضعيفة
في نشر ثقافة الغرب النتن والبغيض ويمارسون نشر الفسوق والفجور عبر مواضيع
كمواضيع ليلة الدخلة التي يستغلونها لنشر الرزيلة وممارسة الجنس عبرها بشرحهم
لأدق التفاصيل التي تحدث بين زوجين أو بين عاهرين بل أسهب بعض الفساق في نشر أوضاع النوم
والإيلاج والتقبيل بين الزوجين وهذا عهر وفسوق

فكان لزاماً علينا التصدي لهؤلاء الفجار عبر نشر صبح الزواج الأبلج وبما ورد في شريعتنا الغراء
وإلى أي حدٍ وصف الدين الزواج وما هو حد وصف ليلة الدخلة
وكي لا ندع لأهل الرزيلة فرصة عزمتُ توضيح الزواج بتمامه وكماله في الإسلام
ولكي يفرق البعض بينالزواج الشرعي وبين ما انتشر من ممارسات باسم الزواج
وكثرة المسميات من زواج مطيار وإيثار وعشيقين وزواج إجازة وعطلة صيفية وزواج في الباخرة
وزواج طلاب وزواج متعة وزواج لاعبي كرة القدم وزواج وما شابه من مسميات الزنى
كالخمر والرشوة يسمونهما بغير اسمائهما كي يستبيحوا تعاطيهما
ونسأل الله الصون والعفاف
وليكن موضوعنا عنوانه:
(نور على نور) (ريح وريحان)





من مواضيع بكري البكري في المنتدى
__________________
اذا كنت تقصدين االاختلاف بين اهل السنة والرافضة فهذا ليس اختلاف في فرع من فروع الدين انما هذا فراق بيننا وبينهم اذ لا يمكن ان يكون هناك حوار بين من يترضى على الصحابةويحبهم ويجلهم وبين من يسبهم ويطعن في دينهم ويضعهم في صف المرتدين ولا يمكن ان يكون حوار مع من يقول ان القران ناقص ان لم يكن محرفا وان الصحابة قد حذفوا منه السور التي تتكلم عن اهل البيت ولايمكن ان يكون حوار مع من يسب امنا عائشة وامنا حفصة رضي الله عنهما وينعثهم باقبح الاوصاف فان رضينا الجلوس مع قوم هاته عقيدتهم في امهاتنا امهات المؤمنين فبئس الابناء نحن .
http://www.gulfson.c...74-post37.html
الكاتب الأخ أبو يحيي المغربي
بكري البكري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

الزحف الشيعي، الشيعة، التشيع، التمدد الشيعي، الزحف الاسود ، حكم الشيعة، الدول الشيعية ، الروافض، نشر التشيع، ايران ، موسوعة الرشيد
قديم 11-11-2009, 02:24 مساءً   #2 (permalink)
:: مراقب ::
:: قسم اللغة العربية ::
 
الصورة الرمزية بكري البكري
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 1,989
معدل تقييم المستوى: 53533بكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيط
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بكري البكري
افتراضيرد: عقد النكاح وشروطه وصيغه

عقد الزواج
عقد الزواج من أهم العقود التي تعقد في الحياة لأنه أساس ديمومتها واستمرارها
إلى أن يشاء الله رب العالمين
فكان أن جرت عادة من الناس جعلوها مقدمة له ألا وهي الخِطبة (بكسر الخاء) (الخطوبة)
وهي عادة أقرتها الشريعة الإسلامية وقيدتها بضوابط جعلت لها أثراً طيباً على إنجاح عقد النكاح
لأنها غالباً تؤدي إلى إلفة ومحبة
الخطبة:
هي طلب التزوج من المرأة وإبداء هذه الرغبة إلى ولي المرأة
فإذا أجابت المخطوبة وليها رغبة خاطبها في أن تكن زوجة له فقد تمت الخطبة
الخطبة ليست إلا وعداً بالزواج فلا تُعد زواجاً ولا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج
حتى ولو قدم الخاطب الشبكة المهر كله أو بعضه وقراءة الفاتحة في بعض بلاد المسلمين
كل هذا لا يبيح للخاطب أي حق من حقوق الزوجية ولا يحل استمتاع كل منهما بالآخر
يترتب على الخطبة إذا تمت عدم الجواز لأي رجل آخر
أن يتقدم لخطبة المخطوبة إذا علم بتمام خطبتها للأول
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم (قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا يَبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ) صحيح مسلم
وفي رواية أخرى في صحيح مسلم (المؤمن أخو المؤمن فلا يحلُّ للمؤمن
أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خِطبة أخيه حتى يذر )
ومعنى يذر أي يترك المخطوبة وينهي الخطبة
وحكمة ذلك عدم الإعتداء على حق المسلم أما إذا عدل الرجل والمرأة أو أحدهما
حلَّت خطبة هذه المرأة لمن يريد التزوج بها
ما يباح للخاطب من المخطوبة:
أباح الإسلام للخاطب النظر إلى المخطوبة إذا علم أنه يُجاب طلبه
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب إمرأة دون أن يراها فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم (أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدَمَ بينكما) ومعنى يؤدم أي يصلح
وتكون به الإلفة والوفاق الحديث رواه الخمسة إلا أبا داود
وفي حديث آخر (إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر
إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم)
حديث صحيح له شاهد عند مسلم رواه أبو هريرة رضي الله عنه
وأجمع الفقهاء على جواز النظر إلى وجه المخطوبة واختلفوا في جواز النظر إلى ما سواه
وأشهر الأقوال :
1- يجوز النظر إلى ما يظهر غالباً كالوجه والكفين والقدمين وما جرت به العادة من ظهوره من النساء
2- يجوز النظر إلى ما يدعو إلى نكاحها ويشمل ذلك مواقع الحسن والجمال
عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل) قال
جابر رضي الله عنه :
فخطبتُ إمرأة فكنتُ أتخبأ لها حتى رأيتُ ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها)
رواه أحمد وأبو داود والحاكم وهو حديث حسن الإسناد وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة
أخرجه أحمد وبن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم, والحديث بمجموع طرقه صحيح
و رُوِيَ عن الشافعي رحمه الله أن يفضل أن تكن الرؤية قبل الخطبة خُفْيَة من غير
أن تعلم المرأة أو ذووها عند نية الزواج حتى إذا أنتجت الرؤية إقداماً أقدم
وإن أنتجت إحجاماً لم يكن في ذلك إيذاء للمرأة وحرج لأسرتها.
واستدلالاً بأحاديث جواز النظر إلى المخطوبة وهي عامة لم تقصر النظر إلى حد معين
فالراجح من هذه الأقوال يتبين القول الثاني وهو جواز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين
وما يدعو إلى نكاحها أذنت المرأة أم لم تأذن بعلمها أو بدون علمها بشرط عدم الخلوة وأن
يتوقع الإجابة وقال الإمام أحمد رحمه الله له أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن
المقصود لا يحصل إلا بذلك.
المباح خطبتها من النساء:
الخطبة وهي مقدمة لعقد الزواج ووسيلة إليه فإذا كان الزواج محرماً شرعاً كانت خطبة
المحرمة كذلك محرمة
فاشترط الفقهاء لإباحة خطبة المرأة أمرين هما:
1- ألا يكون هناك مانع شرعي يمنع من الزواج بها في الحال مثل:
أ) المحرمة على الرجل تحريماً مؤبداً سواء كان التحريم بسبب القرابة
أو المصاهرة أو الرضاع , هذه لا يحل خطبتها له أبداً
ب) المحرمة يحريماً مؤقتاً لا يحل خطبتها ما دام سبب التحريم قائماً
أما إذا زال سبب التحريم حلت خطبتها وهي (زوجة رجل آخر و
المعتدات من طلاق أو فرقة أو وفاة ومن تعلق بها حق للغير مثل زوجة رجل
آخر أو مطلقته رجعياً فلا يحل خطبتها
المعتدة من طلاق بائن يحرم خطبتها تصريحاً بتفاق الفقهاء
أما التعريض فقد حدث فيه خلاف فيرى الشافعية والمالكية والحنابلة
إباحة خطبتها تعريضاً سواء كانت بائنة بينونة صغرى أم كبرى وذلك
قياساً لها على المتوفي عنها زوجها لانقطاع رباط الزوجية في كل من الحالتين
ويرى الحنفية أنه يحل خطبة المعتدة من طلاق بائن لا تصريحاً ولا تلميحاً
ومن يحرم الجمع بينهما
ج) المعتدة لوفاة زوجها يحرم التصريح بخطبتها أثناء العدة مراعاة لحالة إحدادها
ومشاعر أسرة الزوج المتوفي لكن يحل خطبتها تعريضاً بإتفاق الفقهاء
قال تعالى (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ) الآية إلى قوله غَفُورٌ حَلِيمٌ
أكننتم :أضمرتم في أنفسكم
والدليل على أن المقصود بالنساء في هذه الآية معتدات الوفاة
أن الله قال في الآية التي تسبقها مباشرة:
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)
سورة البقرة
والدليل من السنة على حل خطبة المتوفي عنها زوجها تعريضاً قول النبي
صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وهي في عدتها من وفاة زوجها
(إذا حللتِ فآذنيني) وفي لفظ (لا تسبقيني بنفسك) واللفظان عند مسلم عن
فاطمة بنت قيس رض الله عنها وفي لفظ (لا تفوتيني بنفسك)
د) أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها
ه) من تعلق بها حق للغير مثل الحامل من وطء بشبهة أو زنى فلا
يحل خطبتها قبل وضع الحمل سواء كان الحمل ثابت بنسب كالأول
أو غير ثابت النسب كحمل الزنى
2- وألا تكون مخطوبة لرجل آخر





من مواضيع بكري البكري في المنتدى
__________________
اذا كنت تقصدين االاختلاف بين اهل السنة والرافضة فهذا ليس اختلاف في فرع من فروع الدين انما هذا فراق بيننا وبينهم اذ لا يمكن ان يكون هناك حوار بين من يترضى على الصحابةويحبهم ويجلهم وبين من يسبهم ويطعن في دينهم ويضعهم في صف المرتدين ولا يمكن ان يكون حوار مع من يقول ان القران ناقص ان لم يكن محرفا وان الصحابة قد حذفوا منه السور التي تتكلم عن اهل البيت ولايمكن ان يكون حوار مع من يسب امنا عائشة وامنا حفصة رضي الله عنهما وينعثهم باقبح الاوصاف فان رضينا الجلوس مع قوم هاته عقيدتهم في امهاتنا امهات المؤمنين فبئس الابناء نحن .
http://www.gulfson.c...74-post37.html
الكاتب الأخ أبو يحيي المغربي
بكري البكري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2009, 02:27 مساءً   #3 (permalink)
:: مراقب ::
:: قسم اللغة العربية ::
 
الصورة الرمزية بكري البكري
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 1,989
معدل تقييم المستوى: 53533بكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيط
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بكري البكري
افتراضيرد: عقد النكاح وشروطه وصيغه

الزواج
تعريف الزواج:
لغة : يعني الإزدواج والإرتباط ومنه قوله تعالى (وإذا النفوس زُوجت)
أي قُرِنت الأرواح بالأبدان
إصطلاحاً: هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة
وحل استمتاع المرأة بالرجل على الوجه المشروع

فنستفيد أن عقد الزواج يفيد حل استمتاع كل من الزوج والزوجة بالآخر
الإستمتاع الطبيعي الذي تدعو إليه الفطرة الإنسانية وتقره الشريعة الإسلامية

والإستمتاع بالزوجة مقصور على زوجها بينما الإستمتاع بالزوج ليس مقصوراً
على الزوجة فقد تشاركها زوجة أخرى من الزوجات أو مملكوة اليمين

وفي تعريف آخر:
هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على متعة الإستمتاع (الفقه على المذاهب الأربعة)

فالغرض من عقد الزواج في عرف الناس والشرع هو جعل المتعة حلالاً
وليس ذلك كل مقاصد الزواج لأن الغرض الأسمى منه في شريعتنا الإسلامية
هو التناسل وإعمار الأرض وحفظ النوع الإنساني والسكن والمحبة
حكم النكاح:
الوصف الشرعي للزواج يختلف بإختلاف حال المكلف من حيث قدرته على
القيام بواجبات الزواج ومن حيث خشيته الوقوع في الفاحشة
فيكون النكاح:
1- فرضاً : لمن تاقت نفسه للزواج وخاف من الزنى إذا لم يتزوج وكان قادراً على
مؤن الزواج ونفقاته ويعدل مع أهله إن تزوج لأن من المقرر في الشريعة
الإسلامية أن ما لا يتحقق الفرض إلا به فهو فرض
أما إذا لم يكن قادراً على مؤن الزواج فعليه بالصوم كي يحفظ نفسه من الحرام
وربنا سيعينه (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله)
وفي الحديث (ثلاثة حق على الله إعانتهم المجاهد في سبيل الله
والناكح يريد أن يستعفف والمُمكاتب يريد الأداء) رواه الترمزي وأحمد
والمرأة قد يكون عليها فرضاً إذا عجزت عن اكتساب قوتها وليس لها من ينفق عليها وكانت
عرضة لمطامع أهل الفجور ولا تستطيع صون نفسها إلا بالزواج فيكون الزواج عليها فرضاً
وتأثم إن رفضت الزوج المناسب
2- سنة : لمن رغب في الزواج ويقدر على مؤنه ولا يخاف على نفسه من الزنى
وهو أفضل النوافل
3- مباحاً: لمن رغب في الزواج كالكبير ومن لا شهوة له ولا رغبة له في النساء ولا
في الإستمتاع ولكن بشرط أن تعلم المرأة بذلك وترضى حتى لا يترتب عليه إضرار بالزوجة
وإفساد لأخلاقها وإلا حُرِّم
4- حراماً: يكون الزواج حرام بدار الحرب باستثناء حالة الضرورة فيباح حينئذ لغير الأسير
ويحرم على من يتيقن في نفسه الوقوع في ظلم الزوجة لعدم عفته أو عدم العدل
إختيار المرأة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)
صحيح البخاري
ويستحب أن تكون بكراً وقد تكون الثيب أحياناً أوفق من البكر
وينهى عن غير المتدينة
وعلى المرأة ووليها إختيار الزوج الصالح ذو الخلق والدين الذي إذا أحبها أكرمها
وإذا أبغضها لم يظلمها ولم يهنها
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)
رواه الترمذي
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يُرق كريمته)
وروى الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان) أي أسيرات.

يتبع
أركان عقد الزواج وشروطه وصيغه





من مواضيع بكري البكري في المنتدى
__________________
اذا كنت تقصدين االاختلاف بين اهل السنة والرافضة فهذا ليس اختلاف في فرع من فروع الدين انما هذا فراق بيننا وبينهم اذ لا يمكن ان يكون هناك حوار بين من يترضى على الصحابةويحبهم ويجلهم وبين من يسبهم ويطعن في دينهم ويضعهم في صف المرتدين ولا يمكن ان يكون حوار مع من يقول ان القران ناقص ان لم يكن محرفا وان الصحابة قد حذفوا منه السور التي تتكلم عن اهل البيت ولايمكن ان يكون حوار مع من يسب امنا عائشة وامنا حفصة رضي الله عنهما وينعثهم باقبح الاوصاف فان رضينا الجلوس مع قوم هاته عقيدتهم في امهاتنا امهات المؤمنين فبئس الابناء نحن .
http://www.gulfson.c...74-post37.html
الكاتب الأخ أبو يحيي المغربي
بكري البكري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-12-2009, 06:52 مساءً   #4 (permalink)
:: مراقب ::
:: قسم اللغة العربية ::
 
الصورة الرمزية بكري البكري
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 1,989
معدل تقييم المستوى: 53533بكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيط
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بكري البكري
افتراضيرد: عقد النكاح وشروطه وصيغه

أركان عقد الزواج وشروطه وصيغه
الركن هو أن ما يكون داخلاً في قوام الشيء وحقيقته ولا يتم إلا به
وينتفي الشيء بإنتفاء الركن كالركوع في الصلاة فإنه جزء منها ولا تتحقق الصلاة
إلا به في حق غير العاجز
الشرط هو لا يكون داخلاً في حقيقة الشيء ولا جزءاً منها كالطهارة بالنسبة للصلاة
فهي ليست داخلة في حقيقة الصلاة ولكن الصلاة لا تُعد صحيحة بدون طهارة

أركان عقد الزواج
ركنان هما :
1- الزوجان الخاليان من الموانع
2- الإيجاب والقبول

فالزوجان الخاليان من الموانع هما ذكراً وأنثى
بالتالي لا يقع العقد بين رجل ورجل ولا بين أنثى وأنثى
وألا يكون بين الطرفين خنثى
وأن لا توجد موانع الزواج وهي :
ألا تكون المرأة محرمة على الرجل سواء كانت حرمة مؤبدة أو مؤقتة
الحرمة المؤبدة هن المحرمات من النساء سواء بالنسب أو المصاهرة
أو الرضاع
والحرمة المؤقتة مثل أن تكن المرأة مشغولة بحق شرعي لرجل آخر
ومن الموانع أن يكن الزوج مسلماً والزوجة كافرة وثنية
أو أن يكن الزوج غير مسلم والزوجة مسلمة فزواج الكتابي بالمسلمة باطل
أو يكون الرجل متزوجاً بأربع لا زلن تحته فلا يحل له خامسة
فإن طلق إحداهن وانتهت عدتها أو ماتت حل له الزواج بأخرى

الإيجاب والقبول
الإيجاب هو العبارة التي تصدر أولاً من ولي المرأة أو من يقوم مقامه كالقاضي مريداً
بالعبارة الرغبة في إنشاء الزواج
القبول هو العبارة التي تصدر ثانياً من الرجل الزوج مريداً بها الموافقة على إيجاد هذا الإرتباط وإنشائه
وبإجتماع الإرادتين وتوافقهما على معنى واحد ينعقد العق

تنبيه:
يُشترط لصحة الإيجاب والقبول شروط صحة ليكون صحيحاً وهي:
تمييز العاقدين وإتحاد مجلس الإيجاب والقبول وألا يخالف القبول والإيجاب بأمر مالي أفضل
وأن يسمع كل من المتعاقدين كلام صاحبه ويفهمه وأن تكن صيغة القبول والإيجاب منجزة أي
يُفهم منها إنشاء العقد في الحال وأن تكن مؤبدة غير مؤقتة بمدة وإلا كان نكاح متعة محرم

يقول الحنفية الإيجاب هو العبارة التي تصدر أولاُ من أحد الزوجين سواء من الرجل أو المرأة أو من ينوب عنها
والقبول هو العبارة التي تصدر ثانياً من الطرف الآخر.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن القبول لا يشترط فيه لفظ معين فكل لفظ يفيد الرضا
والموافقة يصلح كوافقت ورضيت وقبلت وأجزت
أما الإيجاب فجمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية يرون أن الزواج لا ينعقد إلا
بألفاظ مشتقة من مادة نكح وزوَّج وذلك لأهمية هذا العقد لكي ينزه عن كل شبهة أو شك فلزم
الإلتزام بلفظي الزواج أو النكاح ومشتقاتهما من مادتها لمن لا يعرف العربية أو معناهما في كل لسان
وقد أجاز بعض الفقهاء (الحنفية) أن يكون بلفظ الهبة والتمليك وما يرادف ذلك متى وجدت القرينة
التي تدل على أن المراد بهذه الألفاظ الزواج

وإذا تقدم القبول عن الإيجاب لا يصح العقد
وإن تأخر القبول عن الإيجاب حتى تفرقا بطل الإيجاب ولم ينعقد العقد

ولا ينعقد الزواج بالفعل والتعاطي كما ينعقد غيره من العقود وذلك لأهميته وخطره
فلو قال ولي إمرأة لرجل : زوجتك ابنتي بعشرة آلاف فسلمه المال في المجلس وأمام الشهود
دون أن يأتِ لفظ يفيد القبول أو مد يده مصافحاً وعليه علامات الرضا ولم ينطق دون عذر من خرس
وغيره لم ينعقد العقد في الحالتين

الشروط المقترنة بإنشاء عقد الزواج
الشروط المقترنة بإنشاء عقد الزواج ثلاثة أنواع:
1- شرط صحيح يجب الوفاء به
2- شرط باطل لا يؤثر في صحة العقد ويبطُل الشرط
3- شرط باطل يُبطِل العقد
الشروط الصحيحة هي ما تحقق منفعة لأحد العاقدين ولم يرد من الشارع نهي
عنها ولم تكن مخلة بالمقصود الأصلي من عقد الزواج كإشتراط العشرة بالمعروف
واشتراط الزوجة على الزوج أن ينفق عليها أو يعجل المهر كله
أو يتشرط الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا برضاه ولا تتصرف في ماله إلا
برضاه وألا تمنعه نفسها
فهذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها بإتفاق العلماء والدليل الحديث:
(إن أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) صحيح البخاري
وإن اشترطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها فإن تزوج فالعقد الثاني صحيح ولكن
عليها الحق في فسخ العقد (عند الحنابلة)

الشروط الباطلة التي تبطل ولا تؤثر في عقد الزواج قال عنها ابن حنبل هي
التي ورد النهي من الشارع عنها أو التي تناقض مقتضى العقد
وهي نوعان:
الشروط الباطلة : منها أن تشترط الزوجة على الزوج أن يطلق ضرتها لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم (لا يحل لإمرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها فإنما لها ما قدر لها)
صحيح البخاري
كذلك أن يشترط الزوج على زوجته ألا تتزوج بعد موته فقد روى الطبراني أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت إني شرطتُ لزوجي أن لا
أتزوج بعده فقال صلى الله عليه وسلم (إن هذا لا يصح)
النوع الثاني: وهي التي تناقض مقتضى عقد الزواج
كما لو اشترط الزوج أن يتزوجها بلا مهر
أو ألا ينفق عليها أو ألا ينجب منها ويعزل عنها
أو اشترطت الزوجة ألا يقربها أو لا يطلقها أو أن تخروج بدون إذنه
فهذه الشروط وأمثالها باطلة لأنها تضمن اسقاط حقوق تجب بعقد الزواج قبل إنعقاده
فلم تصح وتبطل ولكن يظل العقد صحيحاً وليس لمن شرطها حق المطالبة بفسخ العقد عند
عدم تحقق هذه الشروط

الشروط الباطلة التي تبطل عقد النكاح:من أمثلتها:
إشتراط تأقيت النكاح بمدة معينة محددة فهذا النكاح المؤقت باطل
أو إشتراط طلاق الزوجة في تأريخ محدد معين
أو إشتراط الخيار في النكاح للزوجين أو لأحدهما مثل عقد البيع
وهي شروط باطلة في نفسها ويبطل بها النكاح لأنها تتنافى مع عقد الزواج
الذي جعله الله للدوام والإستقرار

شروط عقد الزواج:
عقد الزواج له شروط صحة وشروط لزوم
فأما شروط الصحة فهي الشروط التي لا يُعد العقد موجوداً بدونها وجوداً يحترمه الشارع
وبغيرها يكون العقد فاسداً
وشروط اللزوم هي الشروط التي لا يُلزِم العقد كلا طرفيه إلا بوجودها وبغيرها يكون
لأحد العاقدين أو لمن له الحق في ذلك أن يفسخ العقد

شروط صحة عقد الزواج:
يُشترط لصحة عقد الزواج أربعة شروط هي:
1- تعيين الزوجين
2- رضاهما
3- إذن الولي
4- الشهادة
يتبع





من مواضيع بكري البكري في المنتدى
__________________
اذا كنت تقصدين االاختلاف بين اهل السنة والرافضة فهذا ليس اختلاف في فرع من فروع الدين انما هذا فراق بيننا وبينهم اذ لا يمكن ان يكون هناك حوار بين من يترضى على الصحابةويحبهم ويجلهم وبين من يسبهم ويطعن في دينهم ويضعهم في صف المرتدين ولا يمكن ان يكون حوار مع من يقول ان القران ناقص ان لم يكن محرفا وان الصحابة قد حذفوا منه السور التي تتكلم عن اهل البيت ولايمكن ان يكون حوار مع من يسب امنا عائشة وامنا حفصة رضي الله عنهما وينعثهم باقبح الاوصاف فان رضينا الجلوس مع قوم هاته عقيدتهم في امهاتنا امهات المؤمنين فبئس الابناء نحن .
http://www.gulfson.c...74-post37.html
الكاتب الأخ أبو يحيي المغربي
بكري البكري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-16-2009, 10:01 مساءً   #5 (permalink)
:: مراقب ::
:: قسم اللغة العربية ::
 
الصورة الرمزية بكري البكري
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 1,989
معدل تقييم المستوى: 53533بكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيط
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بكري البكري
افتراضيرد: عقد النكاح وشروطه وصيغه

أولاً تعيين الزوجين:
إذا قال والد الفتاة زوجتك ابنتي من غير تعيين وكان له غيرها من البنات لم يصح العقد
كذلك لا يصح إذا قال ولي الرجل قبلتُ نكاحها من ابني وكان له أكثر من ابن
فلابد من تعيين الزوجين وتحديدهما بالاسم أو بالصفة التي لا يشاركه فيها غيره
الإختيار والرضا:
لا ينعقد نكاح المُكرَه إذا كان عاقلاً بالغاً حتى لو كان عبداً فليس لسيده أن يجبره على النكاح
لأن العبد يملك حق الطلاق فلا معنى لإجباره على عقد يستطيع إنهاءه
أما المجنون والصغير دون البلوغ ذكراً كان أو أنثى فللولي إذا كان هو الأب فقط
أن يجبره على الزواج لأنه أعلم بمصلحته وأرحم به ولا يظن في رأيه إلا الخير
فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانها ولو كانت في المهد لكن لا يُمَكَّن الزوج منها
حتى تصلح للوطء (نيل الأوطار للشوكاني)
والدليل على إباحة تزويج الصغيرة دون البلوغ قوله تعالى :
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)
سورة الطلاق الآية 4

أما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة وكان كل منهما عاقلاً فيكون الحكم كالتالي:
الذكر البالغ العاقل لا إجبار من أحد عليه إتفاقاً بين العلماء
الأنثى البالغة العاقلة فتفرق بين حالتين:
إن كانت ثيباً فليس للأب ولا غيره إجبارها
إن كانت بكراً فقد إختلف الفقهاء فيها على رأيين هما:
الرأي الأول للمالكية والحنابلة والشافعية يرون أن للأب الحق في إجبار البنت البكر العاقلة البالغة على الزواج
الرأي الثاني قول لأبي حنيفة ورواية عن ابن حنبل حيث يرون أنه ليس للأب ولا لغيره إجبارها
بعد البلوغ بكراً كانت أم ثيباً فمناط الإجبار عندهم هو الصغير.
وجاء في الحديث:
(الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وأذنها سكوتها وفي رواية صمتها إقرارها)
صحيح مسلم
وروي أن فتاة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
(إن أبي زوجني من ابنأخيه ليرفع بي خسيسته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأمر لها) قالت قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردتُ أنت يعلم النساء أن ليس إلى الآباء
من الأمر شيء) رواه أحمد في مسنده ورواه ابن ماجة
إذن الولي:
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشَاهِدِي عدل) حديث صحيح رواه الخمسة إلا النسائي
وقد اختلف الأئمة في ضرورة الولي في عقد النكاح:
يرى الحنابلة والمالكية والشافعية ضرورة وجود الولي
حيث يرون منع المرأة منع الإستقلال بعقد الزواج لصيانتها عن التبذل والإنخداع ولأن
مباشرتها للعقد بنفسها يشعر برعونتها وميلها إلى الرجال وهذا ينافي أهل العفاف والمروءة
فإن تم العقد بغير إذن الولي فهو فاسد عند الحنابلة
وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها
ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كُفأ وحَمَل الأحاديث الواردة في شرط الولي على الصغيرة لا الكبيرة
والمنقول عن الإمام أحمد أنه يجب الحد بالوطء في النكاح بلا ولي إذا إعتقد حرمته
وهذا القول إختيار بعض أصحاب الشافعي
روي عن عكرمة بن خالد أن الطريق جمعت ركباً فيه إمرأة ثيب فخطبها رجل
فأنكحها رجل وهو غير ولي بصداق وشهود فلما قدموا إلى عمر رضي الله عنه رفع إليه أمرهما
ففرق بينهما وجلد الناكح والمُنكح
وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم
أخوها الشقيق ثم أخوها لأبيها ثم أولادهم ثم العم الشقيق فالعم لأب
ثم أولادهم ثم عمومة الأب وهكذا
حبس المرأة عن الزواج (عَضْل الولي) :عضل الولي هو حبس الولي عن التزويج ومنعها
قال تعالى:
(فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف)
جزء من الآية 232 من سورة البقرة
وهذا خطاب من الله تعالى موجه للأولياء ألا يمنعوا المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب
كل واحد منهما في صاحبه لأن في الغالب تستكين المرأة لعاصبها من أب أو أخ فتفنى إرادتها
في إرادة وليها خجلاً وحياء لأن النكاح يغلب فيه الحياء فيجب عدم ظلم المرأة
جاء في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه حيث قال:
(زوجتُ أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلتُ زوجتك وأكرمتك
فطلقتها ثم جئتَ تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد
أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: (فلا تعضلوهن) فقلتُ الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه)

فإذا عضلها الولي ومنعها من الزواج بالكفء إنتقلت الولاية إلى الأبعد وقيل إلى السلطان يعني القاضي يزوجها
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها

4- الشهادة:
لأن عقد الزواج يرتبط بالأعراض وهي مناط الشرف والكرامة لذلك يجب الإشهاد على الزواج عند
الأئمة الأربعة حتى يعرف الناس هذه العلاقة الجديدة بين الرجل والمرأة فقد روى أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف : (أولم ولو بشاة) صحيح البخاري
وقال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل) رواه الخمسة إلا النسائي
وقال صلى الله عليه وسلم : إذا دُعيَ أحدكم إلى وليمة فليأتها) صحيح مسلم
الوقت المعتبر للشهادة:
ذهب جمهور العلماء والأئمة الثلاثة بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة إلى اشتراط الشهادة في
عقد النكاح عند العقد واكتفى المالكية بحضور الشاهدين عند الدخول دون العقد
نصاب الشهادة:
يشترط في شاهِدَي العقد أن يكونا ذكرين سميعين مكلفين ويشترط فيهما العدالة والإسلام
إذا كان الزوج مسلماً ويرى أبو حنيفة خلافاً للأئمة الثلاثة أن الزوج إذا كان مسلماً
والزوجة كتابية غير مسلمة يصح أن يشهد على العقد كتابيان على إعتبار أن الشهادة على الزوجة لأن
حق الزوج عليها غالب والراجح هو أنه يشترط إسلام الشهود في هذه الحالة
شروط زوم عقد الزواج
يتبع





من مواضيع بكري البكري في المنتدى
__________________
اذا كنت تقصدين االاختلاف بين اهل السنة والرافضة فهذا ليس اختلاف في فرع من فروع الدين انما هذا فراق بيننا وبينهم اذ لا يمكن ان يكون هناك حوار بين من يترضى على الصحابةويحبهم ويجلهم وبين من يسبهم ويطعن في دينهم ويضعهم في صف المرتدين ولا يمكن ان يكون حوار مع من يقول ان القران ناقص ان لم يكن محرفا وان الصحابة قد حذفوا منه السور التي تتكلم عن اهل البيت ولايمكن ان يكون حوار مع من يسب امنا عائشة وامنا حفصة رضي الله عنهما وينعثهم باقبح الاوصاف فان رضينا الجلوس مع قوم هاته عقيدتهم في امهاتنا امهات المؤمنين فبئس الابناء نحن .
http://www.gulfson.c...74-post37.html
الكاتب الأخ أبو يحيي المغربي
بكري البكري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-18-2009, 04:49 مساءً   #6 (permalink)
عضو ذهبـــي
 
الصورة الرمزية alporsaidey
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: .أنا من بورسعيد
المشاركات: 362
معدل تقييم المستوى: 13899alporsaidey نشيطalporsaidey نشيطalporsaidey نشيطalporsaidey نشيطalporsaidey نشيطalporsaidey نشيطalporsaidey نشيطalporsaidey نشيطalporsaidey نشيطalporsaidey نشيطalporsaidey نشيط
افتراضيرد: عقد النكاح وشروطه وصيغه

اخى بارك الله فيك بس الموضوع طويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــل اوى





من مواضيع alporsaidey في المنتدى
__________________
البورسعيدى من القلبalporsaidey@yahoo,com
alporsaidey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد

العبارات الدلالية
النكاح, عقد, عقد النكاح وشروطه وصيغه, وصيغه, وشروطه


أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

المواضيع المتشابهه
الموضوعكاتب الموضوعالمنتدىمشاركاتآخر مشاركة
الزواج..وشروطه..فشل مشروع الزواج. الاصول السماوية.!!!!!!!!!!!!!!!زكريا حبشىحوارات ثقافية عامة305-22-2008 03:35 صباحاً
أنواع النكاح قبل الاسلامADMINحوارات ثقافية عامة112-16-2005 09:06 صباحاً


منتديات شبكة ابن الخليج

نشاطات ثقافية بطاقات خواطر العربية عنترة بن شداد طرائف و غرائب و مسابقات ثقافية مصرية ريمكس حسناء الفارس سواريه آخر الأخبار الطبية شهيتك ازياء اكلات سهلة فنون منزليه برك السباحة حسناء الفارس برامج تحويل صوت برامج انترنت الطرق المثلى في استخدام البرامج أفضل 10 أفلام افلام جديده افلام يابانية تحميل مسلسلات مسلسلات انمي العاب مجانيه العاب كمبيوتر جديدة big العاب نتندو الحديد ترافيان Lightwave صور تنسيق مواضيع المنتديات مسجات بالمجان حسناء الفارس دروس عامه للمبتدئين دروس ثري دي ماكس دروس فوتوشوب Adobe Photoshopدروس ايميج ريدي Adobe ImageReadyدروس افتر افكت Adobe After Effectدروس Adobe Premier ملفات مفتوحة Adobe Illustrator Lightwave برنامج 3D Studio Max دروس swish متقدمة دروس ASP دروس اوتلوك دروس انظمة تشغيل لينكس و يونكسوندوز WINDOWS دروس دلفي حسناء الفارس اضافات vb364 هاكات قسم ستايلات vBulletinمجلة المنتديات mkPortalقسم ستايلات مجلة المنتديات mkPortal Stylesسكربتات وادوات تطوير المواقعمشاكل وحلول الـ مواقع بيع دومين آراءفوتوشوبCinema 4Dخامات فوتوشوبفرش فوتوشوباكشن فوتوشوباشكال فوتوشوبدليل مواقعاكتشف شخصيتكاخبارموسوعة الأطفالبوربوينتtorrentاختصار الروابطPageRankتوقيع لاميلكصانع القليترGlitterبرامج


الساعة تعتمد على توقيت جرينتش +3. الساعة الآن 05:34 صباحاً.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!Powered by vBulletin® Version 3.7.1,
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd
Feeds:   XML   JS   RSS   RSS Feed