عرض مشاركة واحدة
قديم 11-16-2009, 10:01 مساءً   #5 (permalink)
بكري البكري
:: مراقب ::
:: قسم اللغة العربية ::
 
الصورة الرمزية بكري البكري
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 2,349
معدل تقييم المستوى: 53573بكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيط
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بكري البكري
افتراضيرد: عقد النكاح وشروطه وصيغه

أولاً تعيين الزوجين:
إذا قال والد الفتاة زوجتك ابنتي من غير تعيين وكان له غيرها من البنات لم يصح العقد
كذلك لا يصح إذا قال ولي الرجل قبلتُ نكاحها من ابني وكان له أكثر من ابن
فلابد من تعيين الزوجين وتحديدهما بالاسم أو بالصفة التي لا يشاركه فيها غيره
الإختيار والرضا:
لا ينعقد نكاح المُكرَه إذا كان عاقلاً بالغاً حتى لو كان عبداً فليس لسيده أن يجبره على النكاح
لأن العبد يملك حق الطلاق فلا معنى لإجباره على عقد يستطيع إنهاءه
أما المجنون والصغير دون البلوغ ذكراً كان أو أنثى فللولي إذا كان هو الأب فقط
أن يجبره على الزواج لأنه أعلم بمصلحته وأرحم به ولا يظن في رأيه إلا الخير
فللأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانها ولو كانت في المهد لكن لا يُمَكَّن الزوج منها
حتى تصلح للوطء (نيل الأوطار للشوكاني)
والدليل على إباحة تزويج الصغيرة دون البلوغ قوله تعالى :
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)
سورة الطلاق الآية 4

أما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة وكان كل منهما عاقلاً فيكون الحكم كالتالي:
الذكر البالغ العاقل لا إجبار من أحد عليه إتفاقاً بين العلماء
الأنثى البالغة العاقلة فتفرق بين حالتين:
إن كانت ثيباً فليس للأب ولا غيره إجبارها
إن كانت بكراً فقد إختلف الفقهاء فيها على رأيين هما:
الرأي الأول للمالكية والحنابلة والشافعية يرون أن للأب الحق في إجبار البنت البكر العاقلة البالغة على الزواج
الرأي الثاني قول لأبي حنيفة ورواية عن ابن حنبل حيث يرون أنه ليس للأب ولا لغيره إجبارها
بعد البلوغ بكراً كانت أم ثيباً فمناط الإجبار عندهم هو الصغير.
وجاء في الحديث:
(الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وأذنها سكوتها وفي رواية صمتها إقرارها)
صحيح مسلم
وروي أن فتاة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
(إن أبي زوجني من ابنأخيه ليرفع بي خسيسته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأمر لها) قالت قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردتُ أنت يعلم النساء أن ليس إلى الآباء
من الأمر شيء) رواه أحمد في مسنده ورواه ابن ماجة
إذن الولي:
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشَاهِدِي عدل) حديث صحيح رواه الخمسة إلا النسائي
وقد اختلف الأئمة في ضرورة الولي في عقد النكاح:
يرى الحنابلة والمالكية والشافعية ضرورة وجود الولي
حيث يرون منع المرأة منع الإستقلال بعقد الزواج لصيانتها عن التبذل والإنخداع ولأن
مباشرتها للعقد بنفسها يشعر برعونتها وميلها إلى الرجال وهذا ينافي أهل العفاف والمروءة
فإن تم العقد بغير إذن الولي فهو فاسد عند الحنابلة
وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها
ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كُفأ وحَمَل الأحاديث الواردة في شرط الولي على الصغيرة لا الكبيرة
والمنقول عن الإمام أحمد أنه يجب الحد بالوطء في النكاح بلا ولي إذا إعتقد حرمته
وهذا القول إختيار بعض أصحاب الشافعي
روي عن عكرمة بن خالد أن الطريق جمعت ركباً فيه إمرأة ثيب فخطبها رجل
فأنكحها رجل وهو غير ولي بصداق وشهود فلما قدموا إلى عمر رضي الله عنه رفع إليه أمرهما
ففرق بينهما وجلد الناكح والمُنكح
وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم
أخوها الشقيق ثم أخوها لأبيها ثم أولادهم ثم العم الشقيق فالعم لأب
ثم أولادهم ثم عمومة الأب وهكذا
حبس المرأة عن الزواج (عَضْل الولي) :عضل الولي هو حبس الولي عن التزويج ومنعها
قال تعالى:
(فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف)
جزء من الآية 232 من سورة البقرة
وهذا خطاب من الله تعالى موجه للأولياء ألا يمنعوا المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب
كل واحد منهما في صاحبه لأن في الغالب تستكين المرأة لعاصبها من أب أو أخ فتفنى إرادتها
في إرادة وليها خجلاً وحياء لأن النكاح يغلب فيه الحياء فيجب عدم ظلم المرأة
جاء في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه حيث قال:
(زوجتُ أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلتُ زوجتك وأكرمتك
فطلقتها ثم جئتَ تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد
أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية: (فلا تعضلوهن) فقلتُ الآن أفعل يا رسول الله قال فزوجها إياه)

فإذا عضلها الولي ومنعها من الزواج بالكفء إنتقلت الولاية إلى الأبعد وقيل إلى السلطان يعني القاضي يزوجها
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها

4- الشهادة:
لأن عقد الزواج يرتبط بالأعراض وهي مناط الشرف والكرامة لذلك يجب الإشهاد على الزواج عند
الأئمة الأربعة حتى يعرف الناس هذه العلاقة الجديدة بين الرجل والمرأة فقد روى أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف : (أولم ولو بشاة) صحيح البخاري
وقال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل) رواه الخمسة إلا النسائي
وقال صلى الله عليه وسلم : إذا دُعيَ أحدكم إلى وليمة فليأتها) صحيح مسلم
الوقت المعتبر للشهادة:
ذهب جمهور العلماء والأئمة الثلاثة بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة إلى اشتراط الشهادة في
عقد النكاح عند العقد واكتفى المالكية بحضور الشاهدين عند الدخول دون العقد
نصاب الشهادة:
يشترط في شاهِدَي العقد أن يكونا ذكرين سميعين مكلفين ويشترط فيهما العدالة والإسلام
إذا كان الزوج مسلماً ويرى أبو حنيفة خلافاً للأئمة الثلاثة أن الزوج إذا كان مسلماً
والزوجة كتابية غير مسلمة يصح أن يشهد على العقد كتابيان على إعتبار أن الشهادة على الزوجة لأن
حق الزوج عليها غالب والراجح هو أنه يشترط إسلام الشهود في هذه الحالة
شروط زوم عقد الزواج
يتبع



من مواضيع بكري البكري في المنتدى
__________________
توضيح هام
بكري البكري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس