عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2009, 02:24 مساءً   #2 (permalink)
بكري البكري
:: مراقب ::
:: قسم اللغة العربية ::
 
الصورة الرمزية بكري البكري
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 2,349
معدل تقييم المستوى: 53573بكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيطبكري البكري نشيط
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى بكري البكري
افتراضيرد: عقد النكاح وشروطه وصيغه

عقد الزواج
عقد الزواج من أهم العقود التي تعقد في الحياة لأنه أساس ديمومتها واستمرارها
إلى أن يشاء الله رب العالمين
فكان أن جرت عادة من الناس جعلوها مقدمة له ألا وهي الخِطبة (بكسر الخاء) (الخطوبة)
وهي عادة أقرتها الشريعة الإسلامية وقيدتها بضوابط جعلت لها أثراً طيباً على إنجاح عقد النكاح
لأنها غالباً تؤدي إلى إلفة ومحبة
الخطبة:
هي طلب التزوج من المرأة وإبداء هذه الرغبة إلى ولي المرأة
فإذا أجابت المخطوبة وليها رغبة خاطبها في أن تكن زوجة له فقد تمت الخطبة
الخطبة ليست إلا وعداً بالزواج فلا تُعد زواجاً ولا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج
حتى ولو قدم الخاطب الشبكة المهر كله أو بعضه وقراءة الفاتحة في بعض بلاد المسلمين
كل هذا لا يبيح للخاطب أي حق من حقوق الزوجية ولا يحل استمتاع كل منهما بالآخر
يترتب على الخطبة إذا تمت عدم الجواز لأي رجل آخر
أن يتقدم لخطبة المخطوبة إذا علم بتمام خطبتها للأول
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم (قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا يَبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ) صحيح مسلم
وفي رواية أخرى في صحيح مسلم (المؤمن أخو المؤمن فلا يحلُّ للمؤمن
أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خِطبة أخيه حتى يذر )
ومعنى يذر أي يترك المخطوبة وينهي الخطبة
وحكمة ذلك عدم الإعتداء على حق المسلم أما إذا عدل الرجل والمرأة أو أحدهما
حلَّت خطبة هذه المرأة لمن يريد التزوج بها
ما يباح للخاطب من المخطوبة:
أباح الإسلام للخاطب النظر إلى المخطوبة إذا علم أنه يُجاب طلبه
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب إمرأة دون أن يراها فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم (أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدَمَ بينكما) ومعنى يؤدم أي يصلح
وتكون به الإلفة والوفاق الحديث رواه الخمسة إلا أبا داود
وفي حديث آخر (إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر
إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم)
حديث صحيح له شاهد عند مسلم رواه أبو هريرة رضي الله عنه
وأجمع الفقهاء على جواز النظر إلى وجه المخطوبة واختلفوا في جواز النظر إلى ما سواه
وأشهر الأقوال :
1- يجوز النظر إلى ما يظهر غالباً كالوجه والكفين والقدمين وما جرت به العادة من ظهوره من النساء
2- يجوز النظر إلى ما يدعو إلى نكاحها ويشمل ذلك مواقع الحسن والجمال
عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل) قال
جابر رضي الله عنه :
فخطبتُ إمرأة فكنتُ أتخبأ لها حتى رأيتُ ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها)
رواه أحمد وأبو داود والحاكم وهو حديث حسن الإسناد وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة
أخرجه أحمد وبن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم, والحديث بمجموع طرقه صحيح
و رُوِيَ عن الشافعي رحمه الله أن يفضل أن تكن الرؤية قبل الخطبة خُفْيَة من غير
أن تعلم المرأة أو ذووها عند نية الزواج حتى إذا أنتجت الرؤية إقداماً أقدم
وإن أنتجت إحجاماً لم يكن في ذلك إيذاء للمرأة وحرج لأسرتها.
واستدلالاً بأحاديث جواز النظر إلى المخطوبة وهي عامة لم تقصر النظر إلى حد معين
فالراجح من هذه الأقوال يتبين القول الثاني وهو جواز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين
وما يدعو إلى نكاحها أذنت المرأة أم لم تأذن بعلمها أو بدون علمها بشرط عدم الخلوة وأن
يتوقع الإجابة وقال الإمام أحمد رحمه الله له أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن
المقصود لا يحصل إلا بذلك.
المباح خطبتها من النساء:
الخطبة وهي مقدمة لعقد الزواج ووسيلة إليه فإذا كان الزواج محرماً شرعاً كانت خطبة
المحرمة كذلك محرمة
فاشترط الفقهاء لإباحة خطبة المرأة أمرين هما:
1- ألا يكون هناك مانع شرعي يمنع من الزواج بها في الحال مثل:
أ) المحرمة على الرجل تحريماً مؤبداً سواء كان التحريم بسبب القرابة
أو المصاهرة أو الرضاع , هذه لا يحل خطبتها له أبداً
ب) المحرمة يحريماً مؤقتاً لا يحل خطبتها ما دام سبب التحريم قائماً
أما إذا زال سبب التحريم حلت خطبتها وهي (زوجة رجل آخر و
المعتدات من طلاق أو فرقة أو وفاة ومن تعلق بها حق للغير مثل زوجة رجل
آخر أو مطلقته رجعياً فلا يحل خطبتها
المعتدة من طلاق بائن يحرم خطبتها تصريحاً بتفاق الفقهاء
أما التعريض فقد حدث فيه خلاف فيرى الشافعية والمالكية والحنابلة
إباحة خطبتها تعريضاً سواء كانت بائنة بينونة صغرى أم كبرى وذلك
قياساً لها على المتوفي عنها زوجها لانقطاع رباط الزوجية في كل من الحالتين
ويرى الحنفية أنه يحل خطبة المعتدة من طلاق بائن لا تصريحاً ولا تلميحاً
ومن يحرم الجمع بينهما
ج) المعتدة لوفاة زوجها يحرم التصريح بخطبتها أثناء العدة مراعاة لحالة إحدادها
ومشاعر أسرة الزوج المتوفي لكن يحل خطبتها تعريضاً بإتفاق الفقهاء
قال تعالى (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ) الآية إلى قوله غَفُورٌ حَلِيمٌ
أكننتم :أضمرتم في أنفسكم
والدليل على أن المقصود بالنساء في هذه الآية معتدات الوفاة
أن الله قال في الآية التي تسبقها مباشرة:
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)
سورة البقرة
والدليل من السنة على حل خطبة المتوفي عنها زوجها تعريضاً قول النبي
صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وهي في عدتها من وفاة زوجها
(إذا حللتِ فآذنيني) وفي لفظ (لا تسبقيني بنفسك) واللفظان عند مسلم عن
فاطمة بنت قيس رض الله عنها وفي لفظ (لا تفوتيني بنفسك)
د) أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها
ه) من تعلق بها حق للغير مثل الحامل من وطء بشبهة أو زنى فلا
يحل خطبتها قبل وضع الحمل سواء كان الحمل ثابت بنسب كالأول
أو غير ثابت النسب كحمل الزنى
2- وألا تكون مخطوبة لرجل آخر



من مواضيع بكري البكري في المنتدى
__________________
توضيح هام
بكري البكري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس